عبد الرزاق الصنعاني

274

المصنف

شيئا إلا بالبينة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، فادعها فاقرأ عليه : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ( 1 ) الآية ، ففعلت فاعترفت ( 2 ) ، قال عبد الرزاق : ثم لقيت ابن جريج فحدثني به بعد سنة . ( 15194 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وسئل عن رجل اشترى ثوبين من رجل ، وقال له : اذهب بهما فأيهما رضيت فخذ بالثمن ، فهلك أحدهما ، فقال : أقوم هذا - للذي بقي - وأجعل الفضل ثمن الذي هلك . ( 15195 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ابتعت من رجلين ( 3 ) ثوبين مختلفين على الرضى ، فقال كل واحد منهما : لي خير الثوبين ، فالقول قول الراد ، يرد أيهما شاء خير الثوبين ، فإذا لم يعرف لزمه البيع ، واستحلف لأيهما خير الثوبين . ( 15196 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل باع ثوبين ، فباع المشتري أحد الثوبين ، ووجد بالآخر عيبا ، فأقام البينة ، فقال المشتري : قيمة الذي بيع كذا وكذا ، وقال الآخر : بل كذا وكذا ، فالقول قول البائع ، إلا أن يأتي المشتري ببينة .

--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 77 . ( 2 ) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن داود عن ابن جريج ، ورواه مسلم مختصرا كما في ( هق ) 10 : 252 . ( 3 ) في ( ص ) ( رجل ) خطأ .